علي أكبر السيفي المازندراني
168
دليل تحرير الوسيلة ( احياء الموات )
مسألة 5 : لو أخذ البعير ونحوه في صورة ( 1 ) لا يجوز له أخذه ، ضمنه ويجب عليه الإنفاق عليه . وليس له الرّجوع بما أنفقه على صاحبه وان كان من قصده الرجوع عليه كما مرّ فيما يؤخذ من العمران . مسألة 6 : إذا ترك الحيوان صاحبه وسرّحه في الطرق أو الصحاري والبراري فإن كان بقصد الاعراض عنه جاز ( 2 ) لكل أحد
--> « 1 » الوسائل / ج 13 - ص 226 . « 2 » الوسائل / ج 17 - ص 364 - ح 2 .